قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقا، أن العماء احتلفوا في حكم القطرة في العين.
وأوضح، أن الحنفية في الأصح، والشافعية في ظاهر كلامهم أن قطرة العين لا تفسد الصيام، وفسروا ذلك بأن تقطير العين لا ينافيه الصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب، ولو وجدت القطرة في حلقه، فالعين ليست منفذا مفتوحا عندهم.
حكم القطرة في الصيام لو وصلت الحلق أم لم تصل
وأكد، أن المالكية والحنابلة، عندهم التقطير يفسد الصوم إذا وصل للحلق، لأن العين منفذ ولو لم يكن معتادًا عندهم.
حكم القطرة في الصيام لو وصلت الحلق ام لم تصل
وأجابت دار الإفتاء المصرية على الصفحة الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن مذهب الإمام مالك يقول، إن كل ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف فهو “مفطر”، وعند الإمام حنفية، كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف فهو يفسد الصيام حتى الحصاة أو النواة أو التراب ومثل ذلك لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن.
وأوضحت دار الإفتاء، أن مذهب الإمام الشافعي، كل ما داخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر للباطن في منفذ إلى البطن لا يفطر.
أقرأ أيضاً
حكم القيء في الصيام والترجيع في نهار الصيام