كشف عفو 25 يناير.. العفو الرئاسي عن المحبوسين بمناسبة عيد الشرطة.. نُشر بالجريدة الرسمية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار بخصوص العفو عن بقية العقوبة المقررة على بعض المحكوم عليهم وذلك للاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، في 12 يناير لعام 202.
وصدر القرار من رئيس الجمهورية برقم 7 لعام 2023.
كشف عفو 25 يناير العفو الرئاسي عن المحبوسين بمناسبة عيد الشرطة
وجاء قرار رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والمرسوم بقانون رقم 99 لعام 1945، وذلك بخصوص تتظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وعلى القانون رقم 394 لعام 1954 بخصوص الأسلحة والذخائر.
وبعد الإطلاع على القانون رقم 369 لعام 1956 بخصوص تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل الاجتماعي والقانون رقم 182 لعام 1960 بخصوص مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وعلى بقية القرارة التي تتعلق بالعفو على المحكوم عليهم.
كشف عفو 25 يناير.. العفو الرئاسي عن المحبوسين بمناسبة عيد الشرطة
وصدر القرار من رئيس الجمهورية قرار ينص على: “يتم العفو عن بقية العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير وذلك للفئات التالية:
– المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة حتى يوم 25 يناير لعام 2023، ويتم وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات حسب الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
– المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير عام 2023 إذا كان المحكوم عليه قد أتم حتى هذا التاريح 1/3 ثلث المدة بالتاريخ الميلادي، وبشرط ألا تقل عن 4 شهور.
– المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وقضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات
ولا يتم وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكوم بها عليه، وذلك بشرط ألا تزيد عن 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
ولا تسري أحكام المادة السابقة بخصوص المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
– المنصوص عليها في الباب الأول والباب الثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح التي تضر بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.
– جنايات التزوير المنصوص عليها في “الباب 16 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
– الجرائم المنصوص عليه بالباب 13 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات
– الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لعام 1954 بخصوص الأسلحة والذخائر مع بداية عهد التداول.
– الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لعام 1960 بخصوص مكافحة المخدرات وتنظيـم استعمالها والاتجار فيها.
– الجرائم المنصوص عليها من القانون رقم 10 لعام 1961 بخصوص مكافحة الدعارة.
– الجرائم المنصوص عليها من القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لعام 1966.
– جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بخصوص الكسب غير المشروع.
عاشرا: الجرائم المنصوص عليها من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
حادى عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
ثاني عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون الطفل.
ثالث عشر – الجناية المنصوص عليها من قانون مكافحة غسل الأموال.
أقرأ أيضاً
آخر ميعاد للتقديم في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة